المحقق الكركي
219
جامع المقاصد
ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد ، وإن تجدد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة ، سواء حصل الوطء أو لا .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 406 - 408 حديث 14 - 16 ، الفقيه 3 : 273 باب 125 ، التهذيب 7 : 422 باب 38 . ( 2 ) اللباب 3 : 25 . ( 3 ) الصحاح 2 : 814 " مرر " . ( 4 ) الجمهرة 1 : 127 " مرر " .